المركزي للتنظيم والادارة
١- يجوز تقسيم ساعة الرضاعة( الممنوحة للعاملة التى ترضع طفلها) إلى نصف ساعة فى الحضور ونصف ساعة فى الانصراف.
٢- يجوز منح العاملين الخاضعين لقانون الخدمه المدنية رقم81 لسنة 2016 إذن بالتأخير صباحاً ( تصريح بالغياب بدلا من احتساب اليوم غياب) بحيث لاتزيد مدة الاذن عن ثلاث ساعات فى المرة الواحدة.
ويتم احتساب كل سبع ساعات غياب بموجب التصاريح المعتمدة بواقع يوم واحد يخصم من الاجازات الاعتيادية المستحقة للعامل خلال نفس السنة ولايجوز اعتماد طلب التصريح فى حالة استنفاذ العامل اجازته الاعتيادية السنوية.
تعليقات
إرسال تعليق